Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2012

Court
تمييز مدني
Number
136/2012
Date
20/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 838 معطوفة على المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي اشترط ارسال انذار اجرائي ثان بعد سقوط المعاملة التنفيذية.

وقضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه، بفسخ الحكم الابتدائي وارسال انذار بالدفع للمنفذ عليه تطبيقا للمواد 838 و950 من قانون اصول المحاكمات المدنية، واعادة الملف التنفيذي الى مرجعه لمتابعة التنفيذية في المعاملة التنفيذية من النقطة التي وصل اليها.