Rulings

Civil Court of Appeal 14/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1361 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1361/2001
Date
14/08/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان ممارسة الحق باسترداد العقارات في وسط مدينة بيروت لا يتم بمجرد تقديم طلب الاسترداد، بل يقتضي ان ينطبق عليه شروط نصت عليها المادة 13 من مرسوم تنظيم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة ومنها شطب الاشارات الموضوعة على عقاره.