Civil Court of Appeal 14/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1361 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1361/2001
- Date
- 14/08/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان ممارسة الحق باسترداد العقارات في وسط مدينة بيروت لا يتم بمجرد تقديم طلب الاسترداد، بل يقتضي ان ينطبق عليه شروط نصت عليها المادة 13 من مرسوم تنظيم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط المدينة ومنها شطب الاشارات الموضوعة على عقاره.