Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1365 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1365/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر لاسترداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد الاطلاع على تقرير الخبير المتضمّن تخمين العقار، واستبعدت تطبيق الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 لعدم تضرّر المأجور بسبب الاحداث بل بسبب الترك.