Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1365 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1365/2000
Date
07/12/2000
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر لاسترداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد الاطلاع على تقرير الخبير المتضمّن تخمين العقار، واستبعدت تطبيق الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 لعدم تضرّر المأجور بسبب الاحداث بل بسبب الترك.