Rulings

Civil Court of Appeal 26/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1366 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1366/1999
Date
26/11/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 لان المستأجر وهو غير لبناني (فلسطيني الجنسية) قد ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وقد ثبتت مغادرته لبنان من خلال جواز سفره لعدم وجود تأشيرة دخول عليه. كما رافقته زوجته وقد اقر المستأجر بانه حصل على الاقامة في الولايات المتحدة الاميركية مما يثبت اقامته في الخارج مدة طويلة. وان تردده الى المأجور مرة او مرتين في السنة بشهادة الشهود لا يشكل الاشغال الفعلي للمأجور وعليه يلزم المستأجر باخلاء المأجور وتسليمه الى المالك.