Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 137 /2003

Court
شورى
Number
137/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى المسؤولية الادارية لعدم ثبوت الضرر وعدم اثبات الضجيج الغير مألوف الناجم عن مراوح. فقد صدر قرار عن المجلس بتكليف خبير للقيام بالكشف واثبات الضرر لتحديد المسؤولية، ولكن المستدعي لم يقم بتنفيذ ما طلب منه ولم يقم بتسليف الخبير السلفة المقرّرة له حتى يتمكّن هذا الأخير من اتمام مهمّته. وبما انه في غياب الخبرة المطلوبة فإنه لا يمكن البت بهذه المراجعة وتحديد مسؤولية المستدعى ضدها.