State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 137 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 137/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى المسؤولية الادارية لعدم ثبوت الضرر وعدم اثبات الضجيج الغير مألوف الناجم عن مراوح. فقد صدر قرار عن المجلس بتكليف خبير للقيام بالكشف واثبات الضرر لتحديد المسؤولية، ولكن المستدعي لم يقم بتنفيذ ما طلب منه ولم يقم بتسليف الخبير السلفة المقرّرة له حتى يتمكّن هذا الأخير من اتمام مهمّته. وبما انه في غياب الخبرة المطلوبة فإنه لا يمكن البت بهذه المراجعة وتحديد مسؤولية المستدعى ضدها.