State Council 19/11/2001
شورى حكم رقم : 137 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 137/2001
- Date
- 19/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يتم ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار اداري صريح او ضمني برفض مطالبه للطعن به.