State Council 25/11/2004
شورى حكم رقم : 137 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 137/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة دير عمار المنية نظرا لعدم مخالفة القانون وتوافر شروط الترشيح، فالاعضاء المنتخبون يتمتعون بالاهلية القانونية استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وان شرط الاهلية يقدر بتاريخ الترشيح لعضوية المجلس البلدي.
وقد ثبت معرفة المرشحين المنتخبين للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري لهم، ولذا فان انتخابهم واقع في محله القانوني وغير باطل.