Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 137 /2004

Court
شورى
Number
137/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة دير عمار المنية نظرا لعدم مخالفة القانون وتوافر شروط الترشيح، فالاعضاء المنتخبون يتمتعون بالاهلية القانونية استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وان شرط الاهلية يقدر بتاريخ الترشيح لعضوية المجلس البلدي.

وقد ثبت معرفة المرشحين المنتخبين للقراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري لهم، ولذا فان انتخابهم واقع في محله القانوني وغير باطل.