Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004

Court
تمييز مدني
Number
137/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي، وقضت بصحة تفسير مضمون الانذار المطالب بدفع بدلات الايجار. وردت السبب التمييزي الثاني المستند على المادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم وجود تناقض بين القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي الذي لم يكن قطعيا وصادرا بالدرجة الاخيرة وبالتالي قابلا للطعن بالطرق العادية.