Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي، وقضت بصحة تفسير مضمون الانذار المطالب بدفع بدلات الايجار. وردت السبب التمييزي الثاني المستند على المادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم وجود تناقض بين القرار الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي الذي لم يكن قطعيا وصادرا بالدرجة الاخيرة وبالتالي قابلا للطعن بالطرق العادية.