Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي استنادا لحكم قضائي صحح شهرة احد اقاربه وبيان قيد العائلة وافادات الشهود التي يعود امر تقديرها لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932.