Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2008
- Date
- 24/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان اغفال واقعة مادية اساسية في جناية القتل الحاصلة وهي اختفاء حذاء المتهم الذي وجدت عليه نقطة دم والتي من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، ان هذا الاغفال من خلال عدم عرضه للاحتمالات الناتجة عن اختفاء الدليل، من شأنه ان يفقد القرار التعليل. ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 بند (ز) و(ط) من اصول المحاكمات الجزائية.
ان قبول التمييز المقدم من المدعي الشخصي يؤدي الى قبول التمييز المقدم من النيابة العامة والمستند الى السبب التمييزي نفسه. يعاد النظر في الدعويين لترابطهما وعدم امكانية تجزئتهما.