Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
137/2008
Date
24/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اغفال واقعة مادية اساسية في جناية القتل الحاصلة وهي اختفاء حذاء المتهم الذي وجدت عليه نقطة دم والتي من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، ان هذا الاغفال من خلال عدم عرضه للاحتمالات الناتجة عن اختفاء الدليل، من شأنه ان يفقد القرار التعليل. ينقض القرار لفقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 بند (ز) و(ط) من اصول المحاكمات الجزائية.

ان قبول التمييز المقدم من المدعي الشخصي يؤدي الى قبول التمييز المقدم من النيابة العامة والمستند الى السبب التمييزي نفسه. يعاد النظر في الدعويين لترابطهما وعدم امكانية تجزئتهما.