Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
137/2013
Date
07/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابطال الحكم الابتدائي لعدم قانونيته لاعتباره فعل المدعى عليه اختلاس سيارة المدعي بعد استلامه لها على سبيل الاعارة يقع تحت طائلة المادة 635\638 فقرة 4 عقوبات وبالتالي اعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد للنظر في القضية معتبرة ان عنصر الاعتداء على الحيازة غير متوفر لكون مالك السيارة سلمها طوعا اليه, ان القرار الظني منع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة جرم اساءة الامانة (مادة 670 عقوبات) بعدما اعتبر ان فعل الاستيلاء على السيارة واختلاسها تحت هذا الوصف القانوني وذلك لاسباب قانونية واصبح هذا القرار مبرما ولم يعد من الجائز قانونا التطرق الى هذه الواقعة من جديد ويكون القاضي المنفرد غير مختص لاعادة طرح المسألة بالنسبة للمدعى عليه الذي احيل امامه بناء على وقائع جرمية لها علاقة بالتزوير ولا صلة بينها وبين عملية الاستيلاء على السيارة.

Cited

Texts it relies on