Rulings

Criminal Court 12/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
137/2013
Date
12/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت توافر عناصر المادة 640 عقوبات وباعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 639 عقوبات حيث ثبت للمحكمة وفقا للوقائع المعروضة والادلة ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ مالي من داخل غرفة في الفندق بعد استعمال بطاقة ممغنطة لفتح باب الغرفة الا انه لم يرتكب فعلته هذه اثناء الليل وانزلت به الاشغال الشاقة وخفضت العقوبة.