Criminal Court 12/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 137/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت توافر عناصر المادة 640 عقوبات وباعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 639 عقوبات حيث ثبت للمحكمة وفقا للوقائع المعروضة والادلة ان المتهم اقدم على سرقة مبلغ مالي من داخل غرفة في الفندق بعد استعمال بطاقة ممغنطة لفتح باب الغرفة الا انه لم يرتكب فعلته هذه اثناء الليل وانزلت به الاشغال الشاقة وخفضت العقوبة.