Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
137/2011
Date
22/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لاهداره حق الدفاع من خلال الاخلال باحدى القواعد الجوهرية للمحاكمة سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ تبين من اوراق الدعوى ان النيابة العامة لم تعمد الى ابلاغ المميز قرار الاتهام بسبب تواريه عن الانظار ولم يبادر احد الى ابلاغه اياه بعد القاء القبض عليه واستجوابه تمهيديا ومحاكمته ما افقد المتهم حقه في الاطلاع على التهمة المسندة اليه في شكل مسبق, هذا الحق المصان بموجب المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.