Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية وتشويهه المستندات بجزئة اقرار الظنين وادانته له بجرم التعاطي استنادا الى الاقرار والى اسبقياته الجرمية رغم عدم وجود سجل عدلي كان رئيس المحكمة قد امر بضمه الى الملف ولم ينفذ قراره.