Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
137/2012
Date
17/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية وتشويهه المستندات بجزئة اقرار الظنين وادانته له بجرم التعاطي استنادا الى الاقرار والى اسبقياته الجرمية رغم عدم وجود سجل عدلي كان رئيس المحكمة قد امر بضمه الى الملف ولم ينفذ قراره.