Rulings

Civil Court of Appeal 16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1371 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1371/2001
Date
16/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي برد طلب قبول البينة الشخصية لاثبات كشف الحساب بين الدائن والمدين لعدم وجود بدء بينة خطية تطبيقا للمادة 257 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان تصرف المستأنف عليه لا يشكل اقرارا عن المستأنف بتوجب المبالغ موضوع الكشف. ولا يشكل استحالة مادية للحصول على اثبات خطي وجود المستأنف عليه خارج الاراضي اللبنانية وشروط الاستحالة المعنوية غير متوافرة لوجود تعامل سابق بين الدائن والمدين بالوسائل الكتابية.