Rulings

Civil Court of Appeal 16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1377 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1377/2001
Date
16/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة العدلية صلاحية قيد الاولاد المكتومي القيد على خانة والدهم اذا ولدوا على الاراضي اللبنانية ومضى على ولادتهم مدة سنة قبل اجراء القيد (المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951).

لا يطبق هذا الامر على من يولد خارج الاراضي اللبنانية ويكون رد الدعوى من قبل المحكمة في محله القانوني.