Civil Court of Appeal 16/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1377 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1377/2001
- Date
- 16/08/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة العدلية صلاحية قيد الاولاد المكتومي القيد على خانة والدهم اذا ولدوا على الاراضي اللبنانية ومضى على ولادتهم مدة سنة قبل اجراء القيد (المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951).
لا يطبق هذا الامر على من يولد خارج الاراضي اللبنانية ويكون رد الدعوى من قبل المحكمة في محله القانوني.