Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1379 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1379/1999
Date
30/11/1999
President
جوزف معماري
Members
حلاوي، النويري
Source
Lebanese University

يرد طلب مالك العقار في وسط مدينة بيروت الرامي الى ابطال الجمعية التأسيسية لشركة سوليدير لبطلان صحة تمثيل اصحاب التقديمات العينية غير الموزعة، لانه يعود للجان التوزيع حق تعيين ممثل عن هؤلاء ضمن سلطتهم الاستنسابية، اذ ليس من الضروري حصر التعيين بالمؤجر دون المستأجر. وانه حتى في حال ازدواجية التمثيل يقتضي لبطلان الجمعية ان تكون هذه المخالفة قد افسدت النتيجة، الامر غير الحاصل لان الجمعية انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني بعد طرح الاصوات المدعى بطلانها.