Civil Court of Appeal 30/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1379 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1379/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- جوزف معماري
- Members
- حلاوي، النويري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب مالك العقار في وسط مدينة بيروت الرامي الى ابطال الجمعية التأسيسية لشركة سوليدير لبطلان صحة تمثيل اصحاب التقديمات العينية غير الموزعة، لانه يعود للجان التوزيع حق تعيين ممثل عن هؤلاء ضمن سلطتهم الاستنسابية، اذ ليس من الضروري حصر التعيين بالمؤجر دون المستأجر. وانه حتى في حال ازدواجية التمثيل يقتضي لبطلان الجمعية ان تكون هذه المخالفة قد افسدت النتيجة، الامر غير الحاصل لان الجمعية انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني بعد طرح الاصوات المدعى بطلانها.