Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يقتضي تفسير طلب الرجوع عن طلب التمييز قبل البت بمسألة قبول التمييز او عدم قبوله، والاّ يرد الطلب الوارد بتاريخ لاحق لأنه لا يجوز الرجوع عن قرارات المحكمة الفاصلة بالتمييز، لكن هذا الطلب يعد بمثابة اقرار بالجرائم المسندة الى المتّهم فيقتضي تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات.