Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
138/1996
Date
13/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يقتضي تفسير طلب الرجوع عن طلب التمييز قبل البت بمسألة قبول التمييز او عدم قبوله، والاّ يرد الطلب الوارد بتاريخ لاحق لأنه لا يجوز الرجوع عن قرارات المحكمة الفاصلة بالتمييز، لكن هذا الطلب يعد بمثابة اقرار بالجرائم المسندة الى المتّهم فيقتضي تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات.