State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 138 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 138/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال القرار الصادر عن بلدية الشوير القاضي برفض اعطاء الترخيص لبناء للمستدعي لعدم صحّة الاسباب التي استند اليها القرار، وان شروط الترخيص متوفّرة في العقار لجهة المساحة، وتبيّن من الافادة العقارية بان العقار غير مصاب بالتخطيط ولا يظهر من خلال مرسوم الاستملاك بأنه يشمل العقار موضوع النزاع. ولا يحق للبلدية التذرّع بانها استملكت العقار لأنه لا يحق لها ذلك ويجب صدور قرار الاستملاك بمرسوم.