Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 138 /2003

Court
شورى
Number
138/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرار الصادر عن بلدية الشوير القاضي برفض اعطاء الترخيص لبناء للمستدعي لعدم صحّة الاسباب التي استند اليها القرار، وان شروط الترخيص متوفّرة في العقار لجهة المساحة، وتبيّن من الافادة العقارية بان العقار غير مصاب بالتخطيط ولا يظهر من خلال مرسوم الاستملاك بأنه يشمل العقار موضوع النزاع. ولا يحق للبلدية التذرّع بانها استملكت العقار لأنه لا يحق لها ذلك ويجب صدور قرار الاستملاك بمرسوم.