Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي قضى بكف التعقبات بحق المتهم لانتفاء عناصر جرم اساءة الامانة (المادة 671 عقوبات) قد طبق القانون بشكل صحيح.لقد بين القرار انتفاء عناصر الجرم اذ ان المال قد سلم على سبيل القرض المالي لا الامانة.يعتبر القانون قد فسر تفسيرا صحيحا ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات انما هو ادلاء غير صحيح.ان الموضوع هو وصف قانوني للتعهد ،بانه تعهد بالدفع على سبيل القرض،وليس على سبيل رد الامانة ولا يتعلق بقواعد الاثبات.يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه قد علل بشكل كاف سبب كف التعقبات عن المتهم بجرم اساءة الامانة وبالتالي لا نقص بالتعليل فيه.وان عدم الاستماع الى احد الشهود ليس مخالفا للقانون وانما هو من صلاحية محكمة الاساس الاستنسابية التي تقررها بحسب ما تراه مناسبا.يرد السبب التمييزي.