State Council 19/11/2001
شورى حكم رقم : 138 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 138/2001
- Date
- 19/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة لانه لم يثبت ربط النزاع مع الادارة بغية استصدار قرار رفض صريح او ضمني حول مطالبه للطعن به.