Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 138/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لان الدعوى هي دعوى ايجارات بعد استرداد ملكية العقار استنادا للمادة 63 من المرسوم 2537/92 الذي ادى الى استرداد حق الايجار. وردت طلب تعويض المدعى عليه لعدم ثبوت سؤ نيته والاساءة في استعمال حق الادعاء.