Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004

Court
تمييز مدني
Number
138/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لان الدعوى هي دعوى ايجارات بعد استرداد ملكية العقار استنادا للمادة 63 من المرسوم 2537/92 الذي ادى الى استرداد حق الايجار. وردت طلب تعويض المدعى عليه لعدم ثبوت سؤ نيته والاساءة في استعمال حق الادعاء.