Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004

Court
تمييز مدني
Number
138/2004
Date
28/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بتصحيح الخطأ المادي في سجل النفوس وباعادة قيد نور محمد شمص في سجل النفوس بعد شطبه خطأ استنادا لوثيقة وفاة نظمت خطأ ويعود امر تقدير قوتها الثبوتية الى سلطة محكمة الاستئناف التقديرية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932.