Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 138/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بتصحيح الخطأ المادي في سجل النفوس وباعادة قيد نور محمد شمص في سجل النفوس بعد شطبه خطأ استنادا لوثيقة وفاة نظمت خطأ ويعود امر تقدير قوتها الثبوتية الى سلطة محكمة الاستئناف التقديرية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932.