Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير ايا كانت درجتها هي المختصة للبت بطلب الادغام امّا اذا صدر الحكم الاخير عن القاضي المنفرد وبتاريخ لاحق لحكم محكمة التمييز. فان القاضي المنفرد يكون صاجب الاختصاص (مادة 205 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943).