Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
138/2002
Date
23/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير ايا كانت درجتها هي المختصة للبت بطلب الادغام امّا اذا صدر الحكم الاخير عن القاضي المنفرد وبتاريخ لاحق لحكم محكمة التمييز. فان القاضي المنفرد يكون صاجب الاختصاص (مادة 205 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943).