Rulings

State Council 18/01/2000

شورى حكم رقم : 138 /2000

Court
شورى
Number
138/2000
Date
18/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر ربط النزاع الصحيح مع الجهة المختصة. فالمستدعي يطالب بتعيينه كاستاذ في ملاك التعليم الثانوي لوزارة التربية أسوة بزملائه الذين عينوا وقد ربط النزاع مع وزارة التربية الوطنية بصورة صحيحة.

يقبل طلب تسوية وضع الموظف وتعيينه استاذ في ملاك التعليم الثانوي لوزارة التربية لتوفر شروط التعيين وذلك اسوة بزملائه الذين عينوا في هذه الوظيفة.

وبما أن المستدعي هو خريج في كلية التربية في الجامعة اللبناينة وبما أن المواد 1 و2 و3 و5 من قانون رقم 1 تاريخ 13-01-1972 تنص على تعيين خريجي كلية التربية بوظيفة استاذ تعليم ثانوي بصورة حكمية ودون حاجة لتقديم طلب خاص فيجب على الادارة تسوية وضع الموظف وتعيينه في وظيفة استاذ ثانوي.