Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2000
- Date
- 16/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى وقائع خلافا لما وردت في التحقيقات الاولية والاستنطاقية وامام المحكمة يعتبر تشويها للوقائع والمستندات وسببا لنقض الحكم.