Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
138/2000
Date
16/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان استناد الحكم الى وقائع خلافا لما وردت في التحقيقات الاولية والاستنطاقية وامام المحكمة يعتبر تشويها للوقائع والمستندات وسببا لنقض الحكم.