Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/1959
- Date
- 23/04/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- حنين، شحاده
- Source
- Lebanese University
ان لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني للوقائع التي استثبتها القرار الاتهامي وهي غير مقيدة بالوصف الوارد في مضبطة الاتهام.