Rulings

State Council 05/12/2006

شورى حكم رقم : 138 /2006

Court
شورى
Number
138/2006
Date
05/12/2006
President
غالب غانم
Members
سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

ترد لائحة التعليق والملاحظات على التقرير والمطالعة نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 88 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فقد قام المستدعي بربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض وهو قرار قابل للطعن.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن صندوق القضاة والزامه باعادة احتساب وتصفية منحة نهاية الخدمة للمستدعي استنادا لاحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالرواتب والاجور، فالمستدعي قاض ويستفيد من منحة نهاية الخدمة وتطبق عليه احكام المادة 8 من القانون رقم 717/98، وتقدم بربط النزاع مع الادارة ضمن المهلة وحقه لم يسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/63.