Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
138/2012
Date
26/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الدفع بمرور الزمن على جناية السرقة بالكسر والخلع لان بلاغ البحث والتحري يعد عملا من اعمال الملاحقة التي تقطع مهلة مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية والتي تبدأ بالسريان في الجرم الآني من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع الشكلي المتعلق بسبق الادعاء وذلك لان المتهم عاد وتراجع عن هذا الادلاء لاحقا.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة محضر التحقق من الهوية لانه تمت تلاوة التحقيقات الاولية علنا والمحضر المذكور من عدادها.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ قرار الاتهام للمتهم لثبوت التبليغ من وثيقة التبليغ.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم سماع شهود الحق العام سندا للمادة 266 اصول محاكمات جزائية لان المحكمة قررت صرف النظر عن سماعهم ولم يعترض المتهم ولم يصر على دعوتهم.