Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2012

Court
تمييز مدني
Number
138/2012
Date
20/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 870 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بان الدعوى المقامة امامه ليست دعوى اثبات دين.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ وابقاء الحجز الاحتياطي على العقار.