Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 138/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 870 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بان الدعوى المقامة امامه ليست دعوى اثبات دين.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ وابقاء الحجز الاحتياطي على العقار.