Civil Court of Appeal 23/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1382 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1382/1999
- Date
- 23/11/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
يجوز وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية اذا تبين ان السبب المدلى به يتسم بالجدية.