Civil Court of Appeal 30/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1383 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1383/2001
- Date
- 30/08/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا صلاحية لقاضي العجلة للقضاء بحبس منقولات المستأجر من اجل استيفاء بدل الايجار بوجود نزاع جدي حول قيمة البدل المتوجّبة.
ان النزاع حول قيمة بدل الايجار يوجب التصدّي لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي العجلة.