Rulings

Civil Court of Appeal 30/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1383 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1383/2001
Date
30/08/2001
President
مروان كركبي
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

لا صلاحية لقاضي العجلة للقضاء بحبس منقولات المستأجر من اجل استيفاء بدل الايجار بوجود نزاع جدي حول قيمة البدل المتوجّبة.

ان النزاع حول قيمة بدل الايجار يوجب التصدّي لاساس النزاع مما يخرج عن صلاحية قاضي العجلة.