Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 1389 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
1389/1957
Date
18/06/1957
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الاعمال السابقة لاعلامه من قبل الموكلة بعدم رغبتها في متابعة الدعوى لعجز المدين المالي ولا يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن الاعمال التي قام بها متجاوزا تعليمات موكله.