Civil Court of Appeal 18/06/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 1389 /1957
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1389/1957
- Date
- 18/06/1957
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الاعمال السابقة لاعلامه من قبل الموكلة بعدم رغبتها في متابعة الدعوى لعجز المدين المالي ولا يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن الاعمال التي قام بها متجاوزا تعليمات موكله.