Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
139/2002
Date
07/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور قرارين مبرمين من قاضي التحقيق ومن القاضي المنفرد نجم عنهما خلاف على الصلاحية ادّى الى وقف سير العدالة سيتوجب تعيين المرجع. وان جرم ابعاد قاصر عن سلطة وحراسة ابيه ينطبق على المادة 2/495 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وهو من نوع الجناية الخارجة عن اختصاص القاضي المنفرد الجزائي (مادة 335 اصول جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001).