Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 139 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 139
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا يتوجب على المحكمة التي ترد طلب وقف التنفيذ ان تعلل قرارها بل يكفي ان تقدر مدى جدية الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ وتتخذ القرار المناسب.