Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 139 /0

Court
إستئناف مدني
Number
139
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يتوجب على المحكمة التي ترد طلب وقف التنفيذ ان تعلل قرارها بل يكفي ان تقدر مدى جدية الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ وتتخذ القرار المناسب.