Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
139/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته (مادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يؤدي الى الابطال لان هذه المعاملة ليست جوهرية ولا تمس بحق الدفاع طالما ان سماع الشاهد يتم على مسمع من المتهم وبحضور وكيله.

ان المحكمة غير ملزمة باستماع منظم محضر التحقيق الاولي وللمحكمة صرف النظر عن استماع الشاهد الذي لم يحضر دون تكرار دعوته ولم يعترض المتهم على ذلك مما يعتبر موافقة ضمنية منه ولا مخالفة لمعاملة جوهرية مؤدية الى الابطال.

ليس في القانون ما يوجب ان يذكر في محضر المحاكمة صراحة الى التبدل في هيئة المحكمة ويكفي ذكر اسماء القضاة المؤلفة منهم الهيئة الجديدة ولا مخالفة لمعاملة جوهرية.

ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه تأمين شفاهية المحاكمة وليس في القانون ما يوجب تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية ما لم يطلب فرقاء الدعوى ذلك استنادا الى المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة.