Court of Cassation, civil chamber 25/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 139/2004
- Date
- 25/10/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، باغفاله ذكر الطلبات المتعلقة في اساس الدعوى للفصل فيها بعد نقض القرار الاستئنافي.