Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2004

Court
تمييز مدني
Number
139/2004
Date
25/10/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، باغفاله ذكر الطلبات المتعلقة في اساس الدعوى للفصل فيها بعد نقض القرار الاستئنافي.