Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2002

Court
تمييز مدني
Number
139/2002
Date
31/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان اغفال المحكمة الفصل بسبب متذرع به بصورة رئيسية وهو الادلاء بسقوط القيمومة نتيجة حكم اعلان وفاة الغائب، يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اي سببا تمييزيا يقتضي معه ابطال القرار الاستئنافي.

ان قرار تعيين قيم على اموال الغائب بتاريخ لاحق لاعلان وفاة الغائب يعتبر قرارا غير صحيح وقد اعتمد دون علم المحكمة بواقعة اعلان الوفاة وبالتالي يعود لهذه الاخيرة حق الرجوع عنه.