Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 139/2002
- Date
- 31/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اغفال المحكمة الفصل بسبب متذرع به بصورة رئيسية وهو الادلاء بسقوط القيمومة نتيجة حكم اعلان وفاة الغائب، يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اي سببا تمييزيا يقتضي معه ابطال القرار الاستئنافي.
ان قرار تعيين قيم على اموال الغائب بتاريخ لاحق لاعلان وفاة الغائب يعتبر قرارا غير صحيح وقد اعتمد دون علم المحكمة بواقعة اعلان الوفاة وبالتالي يعود لهذه الاخيرة حق الرجوع عنه.