State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 139 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 139/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الغرامة الاكراهية بسبب مسؤولية الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لان الادارة لم تتأخّر في تنفيذ الحكم، وان حكم مجلس الشورى ملزم لها ويجب تنفيذه ضمن مهلة معقولة وذلك استنادا الى القانون الذي عدّل به نظام مجلس شورى الدولة رقم 259 تاريخ 6-10-1993، وقد اصدرت الادارة حوالة بالمبلغ المحكوم به.