Rulings

State Council 18/11/2003

شورى حكم رقم : 139 /2003

Court
شورى
Number
139/2003
Date
18/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الغرامة الاكراهية بسبب مسؤولية الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لان الادارة لم تتأخّر في تنفيذ الحكم، وان حكم مجلس الشورى ملزم لها ويجب تنفيذه ضمن مهلة معقولة وذلك استنادا الى القانون الذي عدّل به نظام مجلس شورى الدولة رقم 259 تاريخ 6-10-1993، وقد اصدرت الادارة حوالة بالمبلغ المحكوم به.