State Council 25/11/2004
شورى حكم رقم : 139 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 139/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرار الاقالة الصادر عن المحافظ ويرتبط بعملية الانتخابات البلدية. والمراجعة يجب ان تتم خلال مهلة عشرين يوم وفقا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
وبما ان المراجعة قدمت بعد مهلة العشرين يوم فهي مردودة شكلا.