Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 139 /2004

Court
شورى
Number
139/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرار الاقالة الصادر عن المحافظ ويرتبط بعملية الانتخابات البلدية. والمراجعة يجب ان تتم خلال مهلة عشرين يوم وفقا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

وبما ان المراجعة قدمت بعد مهلة العشرين يوم فهي مردودة شكلا.