State Council 14/11/2007
شورى حكم رقم : 139 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 139/2007
- Date
- 14/11/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء المستدعي من مهام وظيفته كمدير عام لوزارة الزراعة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لان القرار استند الى وقائع غير قانونية.
فقد ثبت وجود خلاف شخصي بين الوزير والمدير العام لوزارة الزراعة على آلية تنفيذ صفقة شراء أدوية لمكافحة امراض النحل.
وان قرار الاعفاء من المهام لم يصدر لاجل الصالح العام وهو يخفي عقوبة مقنعة اي انه تدبير زجري وكان يقتضي اطلاع الموظف على المخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من حق الدفاع وهذا الامر لم يحصل.
لذا فان الادارة او وزير الزراعة قد تجاوز صلاحيته المنصوص عليها في المادة 66 من الدستور واساء استعمال السلطة.