Rulings

State Council 14/11/2007

شورى حكم رقم : 139 /2007

Court
شورى
Number
139/2007
Date
14/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء المستدعي من مهام وظيفته كمدير عام لوزارة الزراعة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لان القرار استند الى وقائع غير قانونية.

فقد ثبت وجود خلاف شخصي بين الوزير والمدير العام لوزارة الزراعة على آلية تنفيذ صفقة شراء أدوية لمكافحة امراض النحل.

وان قرار الاعفاء من المهام لم يصدر لاجل الصالح العام وهو يخفي عقوبة مقنعة اي انه تدبير زجري وكان يقتضي اطلاع الموظف على المخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من حق الدفاع وهذا الامر لم يحصل.

لذا فان الادارة او وزير الزراعة قد تجاوز صلاحيته المنصوص عليها في المادة 66 من الدستور واساء استعمال السلطة.