Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2008

Court
تمييز مدني
Number
139/2008
Date
22/12/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 180 و221 و675 و275 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والخطأ في تفسير العقد المتعلق بالاعمال الاضافية لعدم وجوده اصلا. ولا تشكل الفاتورة الصادرة عن المميز بدء بينة خطية او وسيلة اثبات نصت عليها المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.