Rulings

Criminal Court 22/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2008
Date
22/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم محاولة السرقة بالعنف سندا للمادة 638 عقوبات فقرة سادسة وليس بجناية المادة 639/640/201 عقوبات وذلك لاقدام المتهم على محاولة فرض خوة على المدعي بضربه بالسكين وضرب رأسه بالحائط كما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي وبافادة المدعي الذي لا تأخذ المحكمة بتراجعه عن افادته طالما ان المتهم اقر بضربه له وذلك ردا على شتمه كما زعم ويعاقب ايضا بجنحة حيازة سكين سندا للمادة 73 اسلحة ويبرأ من جرم ممارسة اللواط سندا للمادة 531 عقوبات لعدم ثبوت استدراجه للفتيان لهذا الغرض ويمنح الاسباب التخفيفية.