Rulings

Criminal Court 13/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2013
Date
13/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 126 مخدرات لثبوت ترويجها المواد المخدرة من نوع الكوكايين عبر بيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين المحاكم معها الذي ادين واياها بجنحة تعاطي المخدرات وفقا للمادة 127 مخدرات.