Criminal Court 13/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 139/2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 126 مخدرات لثبوت ترويجها المواد المخدرة من نوع الكوكايين عبر بيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين المحاكم معها الذي ادين واياها بجنحة تعاطي المخدرات وفقا للمادة 127 مخدرات.