Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون والاصول القانونية الجوهرية في المحاكمة بتصحيحه للخصومة اثر وفاة المستأنف قبل المباشرة بالمحاكمة الاستئنافية واحلال عائلته محله في الدعوى الحاضرة المتعلقة بجرم تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة (مادة 702 و703 عقوبات)، دون الاستناد الى قرار بحصر ارث صادر عن الجهة المختصة واكتفائها بوثيقة الوفاة واخراج قيد عائلي للمرحوم.