Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
139/2013
Date
16/05/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون والاصول القانونية الجوهرية في المحاكمة بتصحيحه للخصومة اثر وفاة المستأنف قبل المباشرة بالمحاكمة الاستئنافية واحلال عائلته محله في الدعوى الحاضرة المتعلقة بجرم تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة (مادة 702 و703 عقوبات)، دون الاستناد الى قرار بحصر ارث صادر عن الجهة المختصة واكتفائها بوثيقة الوفاة واخراج قيد عائلي للمرحوم.