Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
139/2012
Date
19/04/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يدان صاحب المطعم بجرم المادة 16 معطوفة على المادة 25 من المرسوم رقم 4221/2000 بالاستناد الى محضر الضبط الذي نظمته الشرطة السياحية لعدم وضع لائحة بالاسعار باللغتين العربية والاجنبية. ويرد ادلاؤه ببطلان المحضر كون ملكية المطعم لا تعود له بل لشركة تتمتع بالشخصية المعنوية سندا للمادة 45 من قانون التجارة، وذلك بالاستناد الى التعليل نفسه الوارد في قرار النقض تاريخ 27/1/2011 الصادر عن المحكمة نفسها.