Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2012

Court
تمييز مدني
Number
139/2012
Date
20/12/2012
President
جان عبيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية لان تدوين اعتزال الوكالة على محضر التبليغ لا مفعول له ويبقى تبليغ المحامي الوكيل منتجا لمفاعيله القانونية.