Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 139/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- جان عبيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية لان تدوين اعتزال الوكالة على محضر التبليغ لا مفعول له ويبقى تبليغ المحامي الوكيل منتجا لمفاعيله القانونية.