Criminal Court 13/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 139/2011
- Date
- 13/04/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال شهادة الشهود وافادة متهم آخر واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.