Rulings

Criminal Court 13/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2011
Date
13/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال شهادة الشهود وافادة متهم آخر واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.