Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1392 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1392/1999
Date
02/12/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان عدم توفر الخطر الداهم على الشركة وعدم اثبات وجود الخلافات المستفحلة بين الشركاء مما يؤدي الى شل اعمال الشركة يؤدي الى رد طلب تعيين مدير مؤقت على الشركة لعدم توفر شروطه ويكون قرار قاضي الامور المستعجلة واقعا موقعه القانوني.

يحكم بالعطل والضرر على الخصم الذي اساء استعمال حق التقاضي بحسب المادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان طلب تعيين مدير مؤقت للشركة مع عدم استناد الطلب الى ما يثبت وجود الخلافات المستفحلة بين الشركاء يؤدي الى اثبات سوء النية والى الحكم بالعطل والضرر.