Rulings

Civil Court of Appeal 08/07/1958

إستئناف مدني حكم رقم : 1393 /1958

Court
إستئناف مدني
Number
1393/1958
Date
08/07/1958
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يشترط لاعلان افلاس شريك في شركة محاصة مفلسة اثبات نيته بالاشتراك فيها كأن يكون له حق الاشراف الاداري عليها او يوكل آخر بتوقيع المعاملات عنها، وان يكون قد تعاقد مع الغير بصفته شريكا فيها بحيث تظهر الشركة كشركة فعلية والا ترد دعوى اعلان افلاسه، ويصدق الحكم الابتدائي.

ان ا فلاس شركة المحاصة او احد الشركاء فيها يؤدي الى توزيع نصيب الشريك المفلس على باقي الشركاء بنسبة حصصهم، لان مسؤولية الشركاء عن الخسائر ليست مسؤولية تضامنية، وبالتالي اذا توجّب لاحد الشركاء دين بذمة الشركة فيقتضي قيد دينه في تفليسة الشركة اسوة ببقية الدائنين ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد طلب قيد دينه في التفليسة.